مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية فإن الخبرة يجب ان تتم تحت اشراف المحكمة وان الاجتهاد القضائي قد تواتر على ان الخبرة التي تجري بدون اشراف المحكمة لا يعتد بها ولا تصلح كبينة للركون عليها لإصدار حكم بالاستناد اليها.
وحيث ان الامر كذلك تكون الخبرة التي اجرتها محكمة البداية ووافقتها عليها محكمة الاستئناف والحالة هذه مخالفة للمادة 83 المذكورة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(132/2017فصل9/2/2017).