مبدأ قانوني
وحيث ان الخبرة جرت لدى محكمة البداية بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص تم انتخابهم من قبل المحكمة بعد ان ترك لها امر ذلك وقد قدم الخبراء تقريراً بخبرتهم قاموا بوصف الإنشاءات المقامة على قطعة الأرض وصفاً دقيقاً ووافياً وتقدير قيمتها بتاريخ اقامة الدعوى فيكون التقرير موفياً للغاية التي اجريت الخبرة من اجلها وعليه فإن استناد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(139/2017فصل12/4/2017).