مبدأ قانوني
وحيث أن الخبرة هي من عداد البينات وفقاً لأحكام المادتين 2/6 و71 من قانون البينات والمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومحكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير تلك البينة وفقاً لأحكام المادة 34/1 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسأة الموضوعية طالما انها تستند الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى.
وحيث ات محكمة الاستئناف اجرت خبرتين الأولى بمعرفة ثلاثة خبراء والثانية بمعرفة خمسة خبراء من اصحاب المعرفة والدراية بالمهمة الموكولة اليهم وقدم هؤلاء الخبراء تقريراً بخبرتهم مفصلاً وواضحاً وموفياً للغرض الذي أجريت من أجله ومستوفياً لكافة متطلبات المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وجاءت تقديرات الخبراء امام محكمة الاستئناف اكثر مما تم الحكم به امام محكمة الدرجة الاولى وان المميزة لم تبد اي مطعن جدي قانوني او واقعي يجرح تقرير الخبرة فعليه يكون اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وفق صلاحياتها واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2017فصل 2/2/2017).