مبدأ قانوني
وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 698/2016 والذي تضمن رجوعاً عن اي اجتهاد سابق قد استقر على وجوب مراعاة نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 81 لسنة 204 وان العبارات التي استعملها المشرع تدل على عدم الجواز الوجوب مما يجعل هذه القاعدة القانونية من القواعد الآمرة ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تبقاء نفسها لانها تنظم مصالح اساسية في المجتمع.
وعليه فإن انتخاب خبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام مخالف للقانون ويكون اعتماد تقريرهم الباطل مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرر الهيئة العامة رقم 950/2016 استقر على انه لا يجوز تقدير قيمة العقار بمبلغ يزيد على المبلغ المثبت بعقد البيع الرسمي ولا يجوز اثبات ما يخالفه عملاً بالمادة 238 من القانون المدني وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتثبت ان كان الخبراء الذين اعتمدت تقريرهم من الخبراء المسجلين وفقاً لاحكام الكادة 7 من النظام المشار اليه وكذلك مراعاة سعر الاساس الوارد بعقد البيع مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(144/2017فصل15/3/2017).
h2017.144