مبدأ قانوني
وحيث انه وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بقرارها رقم 698/2016 هيئة عامة انه يشترط في المقدر العقاري بالخبرة التي تجريها المحكمة ان يكون من المقدرين المسجلين في سجل المقدرين العقاريين وفق النظام رقم 81/2004.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتثبت من ذلك فيكون قرارها سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(147/2017فصل13/3/2017).