مبدأ قانوني
حيث إن الدعوى مقامة من المميزة (المدعية) للمطالبة بحصتها من أرباح كميات الأخشاب التي وردتها للمدعى عليها (المميز ضدها) مستندة الى العقد المبرم بين الفريقين الذي يبين أن الارباح هي البالغ الناتجة بعد خصم مصاريف الفريق الاول مؤسسة الهلال المدعى عليها أصلياً وكلفة البضاعة المدفوعة من قبل الفريق الثاني (شركة لاري الدعية) وأن حجم نسبة الربح يجب أن لا تقل عن 20% من مجموع قيمة المصاريف المدفوعة من قبل الطرفين .
وحيث إن الفريقين تصادقا على أن كمية الاخشاب التي قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها هي (1474,720 م3) وقيمتها (82366360) دولاراً كما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها ومصادقة الطاعنة .
حيث إن فريقي الدعوى اعتمدا التقرير الصادر عن المدعى عليها من بينات الجهة المدعية الطاعنة بينة لهما وحيث غن هذا التقرير بين أن أجمالي ما دفعته المدعية (310000دولار ومن ضمنها ثمن الاخشاب 180366360دولار) فيكون الربح هو 20% من أجمالي ما دفعته المدعية (مبلغ 310000 دولار) حيث لم تقدم ما يثبت أنها دفعت أكثر من ذلك حسب الأصول ويساوي 310000*100/20= 62000ألف دولار تقسم مناصفة بين الفريقين حسب البند 17من العقد وتكون مستحقاتها (المدعية) رأسمالها + الربح 310000 +31000=341,000 دولار.
وحيث إن المدعى عليها قد قامت بدفع مبلغ 201000 دولار فإن ما تستحقه المدعية = الفرق بين ما هو مستحق لها والمبلغ المسدد إليها أي :341000 – 201000 =140,000 دولار .
وحيث إن أوراق الدعوى كما هو مبين سابقاً فيها ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة والفصل في موضوع الموضوع دونما حاجة لإجراء الخبرة وهو النظر التي التزمته محكمة الموضوع في قضائها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (148/2017) فصل (8/3/2017).