مبدأ قانوني
وحيث انه وباستعراض صورة قيد قطعة الارض موضوع الدعوى فإن هذه القطعة تقع ضمن اراضي الكرك الأمر الذي ينبني عليه ان يكون الانتداب وفقاً لأحكام المادة 84 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان محكمة بداية حقوق جنوب عمان لم تتقيد بأحكام هذه المادة وام محكمة الإستئناف لم تتدارك ذلك الامر الذي يجعل الطعن وارداً على حكمها المطعون فيه من هذا الجانب.
وحيث ان التقدير الذي قدرته خبرة محكمة البداية في الدعوى للجزء الذي استملكته شركة البوتاس بلغ مقداره 85147 ديناراً و176 فلساً في حيث ان قيمة الدونم الواحد من القطعة موضوع الدعوى وحسب اتفاقية البيع بلغ 3974 ديناراً في حين ان الخبرة التي اجرتها محكمة صلح غور الصافي قدرت قيمة الدونم الواحد من هذه القطعة مبلغ 2000 دينار الامر الذي يعني ان هناك فرقاً شاسعاً يتعين معه اجراء خبرة وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتدارك ذلك وتجري خبرة جديدة بمعرفة خباء اكثر دراية ومعرفة يكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (174/2017فصل24/4/2017).