مبدأ قانوني
وحيث انه ووفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بقرارها رقم 698/2016 هيئة عامة انه يشترط في المقدر العقاري بالخبرة التي يجريها باشراف المحكمة ان يكون من المقدرين المسجلين في سجل المقدرين العقاريين وفق النظام رقم 81 لسنة 2004.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتثبت من ذلك فيكون قرارها سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2017فصل24/4/2017).