مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اجرت خبرة فنية وتحت اشرافها من ذوي الدراية في موضوع الدعوى فنظمو بخبرتهم تقريراً خطياً حيث استندوا في اعداد خبرتهم الى البينات المقدمة في الدعوى وجاء التقرير مبيناً تطابق سندات التسجيل والمخططات مع الواقع وموضحاً لماهية التعدي على قطع الاراضي موضوع الدعوى وهو اقامة ابنية وشوارع ومرافق عامة ومدارس تمثل مخيم الشهيد عزمي المفتي لايواء النازحين الفلسطينين وان هذا الاعتداء مازال قائماً ويشكل حرماناً للمدعين من الانتفاع في قطع الاراضي موضوع الدعوى وقدروا أجر مثل هذه القطع بحالتها سليخ اذ ان المنشآت عليها أقيمت من قبل الجهة المدعى عليها مراعين بذلك المساحات المعتدى عليها وموقع الارض وقربها وبعدها من الخدمات ونوعها ملك او ميري وذلك عن الثلاث سنوات السابقة لاقامة الدعوى.
وحيث ان تقرير الخبرة قد روعيت في اعداده عناصر الواقع والقانون المشار اليها وجاء وفقاً للمهمة الموكولة للخبراء من قبل المحكمة وموفياً للغاية التي اعد من اجلها بوضوح الامر الذي يجعله متفقاً واحكام القانون وصالحاً لبناء حكم عليه ليكون اعتماده من محكمة الموضوع لبناء حكمها عليه واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(215/2017فصل7/2/2017).