مبدأ قانوني
وحيث انه ومن استقراء نص المادة 7/أ,ب من نظام تسجيل المقدرين واعتمادهم رقم 81 لسنة 2004 والتي تنص على:
أ-لا يجوز شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري مالم يكن مسجلاً في الجدول ومعتمداً وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب-لا يجوز لأي جهة تكليف اي شخص القيام بمهنة التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام.
وحيث ان المستفاد من هذه المادة ان انتساب خبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من قبل المحكمة عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام امر يخالف القانون وعليه فإن اعتماد تقريرهم الباطل يعتبر مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة.
وحيث ان محكمة الإستئناف لم تتثبت ان كان الخبراء الذين تم اعتماد تقريرهم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام المادة 7 من النظام المشار اليه فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(224/2017فصل2/2/2017).