مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وكافة البيات التي اعتمد عليها الخبير في خبرته وبعد أن تفهم المهمة الموكولة إليه قدم تقرير خبرته مرفقاً به صوراً عن كشوف الحسابات وقد اشتمل تقرير الخبرة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمدعى عليهم وبين في تقرير خبرته أن هناك فوائد وعمولات زائدة تم خصمها من المبالغ المستحقة على المدعى عليهم والمبالغ المدفوعة من المدعى عليهم كما تم حساب مبلغ (50726) ديناراً حصة المدعى عليه على كلبونة من جراء بيع قطعة الأرض بالمزاد العلني وبين بالنتيجة المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليهم التي بلغت قيمتها (110539,427) ديناراً .
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم يرد أي عيب قانوني ينال منه وموافقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الخبرة هي من عداد البينات وأن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في تقدير تلك البينة بصفتها محكمة موضوع دون رقابة عليها من محكمتنا طالما أنها تستند ‘لى بينات قانونية ثابتة في الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (226/2017) فصل (20/9/2017).