مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ولدى إفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم لم تقم بتسليمهم الكتاب الصادر عن مدير عام دائرة الاراضي الذي يبين سعر الأساس لقطعة الارض موضوع الدعوى , كما أنها لم تقم بإفهامهم ضرورة الاطلاع ومراعاة أسعار قطع الأراضي المجاورة لقطعة الارض موضوع الدعوى بتاريخ إنشاء الخط وذلك من خلال الاطلاع على عقود البيع المتعلقة بذلك ,مما يجعل تقرير الخبرة لا يفي بالغاية التي أجريت من أجلها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (228/2017) فصل (27/3/2017).