مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف قررت اجراء الخبرة المطلوبة من المدعين وذلك بمعرفة خبير مساح ومقدر عقاري وتم اجراء الخبرة تحت اشرافها بمعرفة خبير مساح ومقدر عقاري وتم اجراء الخبرة تحت اشرافها بمعرفة خبير مساح ومهندس وقدم تقرير خبرته الخطي وطلب وكيل المدعين اعتماده وقدم وكيل المدعى عليه مطالعة خطية فيما يتعلق بتقرير الخبرة.
وحيث ان محكمة الإستئناف قررت دعوة الخبير للمناقشة في تقرير خبرته واستمرت في التأكيد على دعوته عدة جلسات حيث قررت الرجوع عن قرارها بدعوة الخبير للمناقشة ومن ثم ترافع اطراف الدعوى بناء على قرار قرار المحكمة.
وحيث ان قرارت اجرراء الخبرة هي من قرارات القرينة التي لا يجوز الرجوع عنها وكان على محكمة الإستئناف التأكيد على دعوة الخبير للمناقشة او اجراء خبرة جديدة في حال استحالة حضور الخبير لمناقشتة أو اجراء خبرة جديدة في حال استحالة حضور الخبير لمناقشته كون الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادتين2/6 و71 من قانون البينات والمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعلى ضوء نتيجة الخبرة تقوم بوزن البينةالمقدمة في الدعوى.
وحيث ان محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها المطعون فيه لخلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(310/2017فصل3/5/2017).