مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئاف كمحكمة موضوع اجرت خبرة فنية تحت اشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة اليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً وموقعها وتنظيمها وتربتها والخدمات التي تصلها وانها سليخ خالية من الاشجار والأبنية وقد بينوا ان المساحة المستملكة تبلغ 2962 م2 وقدروا تعويض عنها بواقع 25 ديناراً للمتر المربع وتوصلوا لمقدار حصة المدعي من التعويض وقد جاء التقدير مماثلاً للتقدير امام محكمة الدرجو الاولى.
وحيث لم يرد على هذا التقدير اي مطعن واقعي او قانوني فإن اعتماده أساساً في الحكم واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(342/2017فصل2/2/2017).