مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف أجرت خبرة فنية تحت اشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة اليهم حيث قدموا تقريراً تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وتنظيمها والخدمات المتوفرة لها وبينوا مقدار المساحة المستملكة وقدروا التعويض عنها بمبلغ 50 دينار م2 مع مراعاة احكام المادة العاشرة من قانون الاستلاك واسعار العقارات المجاورة بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك وجاء التقدير مماثلاً للتقدير امام محكمة الدرجة الاولى وحيث لم يرد على هذا التقرير اي مطعنواقعي او قانوني فان اعتماده اساساً في الحكم واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(345/2017فصل5/4/2017).