مبدأ قانوني
وحيث أن إجراء الخبرة ووفقاً لما جاء بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى التمييزية رقم 698/2016 يجب أن يكون من خبراء ومقدرين مسجلين وفقاً للنظام رقم 81 لسنة 2004 والصادر بموجب المادة 4 من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية وتعديلاته رقم 38 وأن اجراء الخبرة بخلاف ذلك يجعل من تقرير الخبرة باطلاً كون المادة 7 من النظام المذكور بقرتيها أ وب قد تضمنت قواعد آمره لا يجوز مخالفتها الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الإستئناف التثبت فيما إذا كان الخبراء الذين أجراوا الخبرة تحت إشراف المحكمة من الخبراء المسجلين وفق النظام رقم 81 لسنة 2004 ام لا.
وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(42/2017فصل1/2/2017).