مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى أجرت خبرة بمعرفة خبيرين أحدهما مقدر عقاري واعتمدت خبرتهما بإصدار حكمها بالتعويض وان المدعى عليها طعنت بهذه الخبرة وان محكمة الإستئناف وافقت محكمة البداية على هذه الخبرة.
وباستعراض هذه الخبرة التي تمت بمعرفة خبير الكهرباء ومسوي الخسائر وخبير المساحة والمقدر العقاري نجد ان المقدر العقاري وفقاً لكتاب مديرية الشؤون القانونية شعبة التراخيص في وزارة المالية قد بينت ان المقدر مسجل كخبير عقاري هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن الخبرة قد تمت تحت اشراف المحكمة التي حلفتهما القسم القانوني وأفهمتهما المهمة وقدما لها تقريرهما راعيا فيه جميع الأسس والإعتبارات التي أفهمت لهما مما يجعل منه بينة صالحة لإصدار حكم بالإستناد إليه فيكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(58/2017فصل19/2/2017).