مبدأ قانوني
وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 698/2016 والذي تضمن رجوعاً عن أي اجتهاد سابق قد استقر على وجوب مراعاة نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 81 لسنة 2004 الذي صدؤ بموجب المادة 4 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية وتعديلاته رقم 38 لسنة 1980 وبموجب هذا النظام وتعديلاته صدرت تعليمات تسجيل المقدرين العقايين واعتمادهم لسنة 2010 والمنشور على الجريدة الرسمية وحيث ان العبارات التي استعملها المشرع والتي تدل على عدم الجواز والوجوب مما تجعل هذه القاعدة القانونية من القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع وعليه يكون انتخاب خبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام مخالف للقانون ويكون اعتماد تقريرهم الباطل مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة.
وحيث ان محكمة الإستئناف لم تثبت إن كان الخبراء الذين اعتمدت تقريرهم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام المادة 7 من النظام المشار اليه فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(60/2017فصل8/2/2017).