مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوةع الى تقرير الكشف والخبرة الي تم تحت إشراف القاضي المنتدب من قبل محكمة الدرجة الأولى والذي صدر القرار المطعون فيه بالاستناد اليه وبالإطلاع على المادة 7/أ من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 81 لسنة 2004 والتي تنص على :
لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري مالم يكن مسجلاً في الجدول ومعتمداً وفقاً لأحكام هذا النظام.
لا يجوز لأيجهة تكليف أي شخص القيام بمهنة التقدير العقاري من غير المقدين العقاريين المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام.
وعلى ذلك فإن المستفاد من هذه المادة انتخاب الخبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام ؟أمر يخالف القانون وعليه فإن اعتماد تقريرهم الباطل يعتبر مخالفاً لقاعدة قانونية آمره.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتثبت إن كان الخبراء الذين تم اعتماد تقريرهم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام المادة 7 من النظام المشار إليه فيكون قرارها سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(71/2017فصل5/2/2017).