مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الإستئناف في إصدار قرارها وهو التقرير الذي اجرته محكمة البداية فإنه يتعلق بقطعة الارض غير قطعة أرض المدعين المشار اليها في لائحة الدعوى وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة المشار إليه فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(72/2017فصل7/2/2017).