مبدأ قانوني
وحيث ان الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة 2/6 من قانون البينات وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.
وحيث انه ومن خلال تقرير الخبرة والذي اعتمدته محكمة الإستئناف في اصدار قرارها المطعون فيه ان الخبراء قد قدروا قيمة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ اقامة الدعوى بمبلغ 936000 دينار اي مبلغ 250 ديناراً للمتر المربع الواحد علماً بان قطعة الأرض خارج التنظيم ولا يوجد عليها اية انشاءات او اشجار مثمرة وكذلك قدروا نقصان قيمتها بمبلغ 135720 ديناراً اي بواقع 3625 ديناراً للمتر المربع الواحد ولم يوضحوا في تقريرهم أية أسس اعتمدوا عليها في تقديراتهم هذه وطبيعة الضرر ما عدا ما أشاروا اليه دون توضيح لكمية الغبار وما هو تأثيره على القطعة.
وعليه وحيث ان تقرير الخبرة المشار اليه قد جاء غامضاً ولم يبين الخبراء في تقريرهم أية أسس سواء من حيث التقديرات أو تأثير وجود غبار على قيمة الأرض الأمر الذي يكون اعتماده من قبل محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليه رغم ذلك فيه مخالفة للقانون وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2017فصل5/2/2017).