مبدأ قانوني
وحيث ان الخبرة وهي دليل من الأدلة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وأن اعتمادها والأخذ بها كدليل يصلح لبناء الحكم عليه من صلاحيات محكمة الموضوع وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قامت باجراء الخبرة وتبين للخبير ان البنك الأصلي حاصل على رخصة لإدارة بطاقات الماستركارد العالمية حيث يتم تجميع العمليات من خلال شراء حامل البطاقة في نهاية اليوم ومطالبة البنك الأصلي الأردني بهذه المبالغ الذي يقوم بدوره بتسديد المبلغ للتاجر مخصومة منه العمولة المتفق عليها وتتم مطالبة شركة ماستركارد العالمية الموجودة في امريكا بهذه المبالغ وان جميع عمليات الشركة المطعون ضدها تتم بينها وبين البنك الأهلي فقط لذلك لا يوجد اي تحويل منها ضدها الى شركة ماستركارد مباشرة ولا يوجد مصاريف تم دفعها الى الشركة ماستركارد وحيث ان محكمة الموضوع لها الصلاحية الكاملة في اعتماد الخبرة ووزنها واعتمادها كدليل لها ان تأخذه به او تلتفت عنه وحيث ان الخبرة التي اجرتها محكمة الموضوع تتفق واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقد توصل الخبير الى عدم استحقاق أية ضرائب على الشركة المطعون ضدها فإن محكمة التمييز لا تتدخل في اعتماد محكمة الموضوع لهذه الخبرة كدليل لبناء حكمها وتكون أصدرت حكماً يتفق والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(119/2018فصل25/1/2018).