مبدأ قانوني
وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان الخبرة بقضايا ضريبة الدخل لها طبيعة خاصة كونها تحتوي على عناصر وبنود كثيرة ومتنوعة لبعضها صلة بقانون ضريبة الدخل.
فإنه إزاء ذلك تعتمد محكمة الموضوع الخبرة بصورة مبدئية كما هو في القرار المميز وتقوم عند فصل القضية بمراجعة بنود الخبرة وعناصرها وتدقيق مدى موافقتها لأحكام قانون ضريبة الدخل من عدمه وتأخذ منه ما يتفق وأحكام القانون والأصول المحاسبية وتستبعد ما عداه.
وحيث ان محكمة البداية الضريبية اعتمدت تقرير الخبرة الا ان محكمة الإستئناف استبعدت هذا التقرير بمجمله وبكافة بنوده وعناصره دون ان تناقش كل بند على حده ومدى موافقته للقانون وتأخذ منه بما يتفق وأحكام القانون وتستبعد ما عداه فيكون قرارها قاصراً في التعليل والتسبيب ويكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(122/2018فصل11/2/2018).