مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى ملف الدعوى وتقرير الخبير المحاسبي فإنه تضمن المهمة المسندة الى الخبير وأفاد الخبير في تقريره ان الشركة المدعية تمسك حسابات قانونية وأصولية مدققة من محاسب قانوني للسنة موضوع الطعن وتتكون حساباتها من سندات صرف وقبض وقيد يدوية اما الدفاتر والسجلات فهي على الحاسب الآلي برنامج الأنظمة المتناسقة وتمت مطابقة الموازين مع الميزانيات زتبين انها مطابقة وان النظام المحاسبي محمي ولا يتم التعديل عليه الا من خلال قيد تعديل يثبت ان حسابات الشركة المدعية تصلح لاجراء الخبرة عليها وافاد الخبير بمناقشته ان التحفظات في تقرير المدقق الوارد في الميزانية لا تؤثر في صحة الحسابات ولا في الضريبة المستحقة على المدعية باعتبار انن هذه التحفظات جاءت مرتبطة بالوضع الحالي للشركة واستمرارها بتجاوز الخسارة في رأس المال المصرح عنه كما ان الخبير ناقش بند المصاريف ومنها بند الرواتب والأجور ومصاريف التمويل مناقشة وافية.
وعليه وحيث ان الخبير قد نهض بالمهمة الموكلة اليه وجاء تقريره موافقاً للأصول ومستنداً الى بينات سليمة مما يجعل تقرير الخبرة بينة قانونية صالحة لبناء حكم عليه وان اعتمادهمن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية موافق للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(133/2018فصل24/1/2018).