مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها أمر انتخابهم وقد نهض الخبراء بالمهمة الموكولة اليهم حيث وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث موقعها وشكلها ومدى استافادتها من الخدمات كما بين الخبراء المساحة المستملكة والبالغة 13201م2 لأغراض وزارة الأشغال العامة والإسكان لغايات اسمتملاك طريق الخدمات الإضافي لطريق جامعة العلوم والتكنولوجيا -جامعة اليرموك علماً بأن القطعة موضوع الدعوى ناتجة عن أعمال التقسيم.
وقدر الخبراء بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بمبلغ 180 ديناراً وذلك بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك في 22/3/2011 وقد راعى الخبراء احكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته وراعوا في تقريرهم الأسس والثوابت اللازمة في تقدير التعويض وجاء تقديرهم مستكملاً للشروط القانونية وفق مقتضى المادة 83من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا تثريب على محكمة الإستئناف اذا اعتمدت التقرير كونه يصلح لبناء وتأسيس حكم عليه طالما لم يورد الطاعن اي مطعن واقعي وقانوني جدي ينال منه وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(152/2018فصل23/1/2018).