مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف ولغايات تقدير اجر المثل قامت باجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء لم تعتمدها للفرق الشاسع مع خبرة محكمة البداية وخبرة ثانية بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الداية والمعرفة حيث قاموا بوصف قطعتي الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً وبينوا المساحات المعتدى عليها في قطعتي الارض موضوع الدعوى ثم قاموا بتقدير اجر مثل الدونم الواحد في كل قطعة سنة فسنة وشهراً فشهر ويوماً فيوم حيث نتوصلوا الى مقدار بدل اجر المثل لكل قطعة وخلصو الى مجموع التعويض الذي يستحقه المدعي عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى (11820) ديناراً و600 فلس حيث تم التقدير بتاريخ اقامة الدعوى الواقع في 4/4/2012 وبما ان التقرير جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولم تبد الجهة الطاعنة اي سبب قانوني يجرح التقرير فإن اعتماده والاستناد اليه في اصدار الحكم يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(174/2018فصل22/1/2018).