مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف وعندما اجرت الخبرة فإنها لم تفهم الخبراء بضرورة الاطلاع على سعر الاساس الصادر عن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المؤرخ في 19/10/2015 المحفوظ بملف الدعوى ولم يرفقوا بتقريرهم عقود بيع لقطع اراض مجاورة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وكان على محكمة الاستئناف وبما لها صلاحية تكليف الخبراء بذلك وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (3621/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(202/2018فصل16/1/2018).