مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير الخبرة المقدم لدى محكمة البداية من قبل الخبير وهو خبير مختص (مقدر ومساح مرخص) وقامت المحكمة بالكشف على قطعة الأرض بمعرفته وقام الخبير بوصف الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقام بتقدير بدل اجر المثل وتقدير بدل الضرر عن المتر المربع الواحد قبل وجود الضرر وبعد وقوعه.
وبما ان هذه الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من اجله ولم يبد الطاعن أي سبب قانوني يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(217/2018فصل23/1/2018).