مبدأ قانوني3
” وحيث قام المتهم بالدخول إلى الحمام الخاص بالنساء والكائن في مركز عمل المجني عليها أثناء أن كانت تدخل الحمام وكانت مكشوفة الصدر وأثدائها ظاهرة وأفخادها ظاهرة وقيامه بتصويره على هذه الحالة بواسطة هاتفه الخلوي وبعد ذلك إبتزازها بفضح أمرها من خلال الصور التي قام بإلتقاطها إنما جاءت لتشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) وجنحة خرق حرمة الحياة الخاصة خلافاً لأحكام المادة (348) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2083/2013 فصل بتاريخ 9/2/2014.