مبدأ قانوني2
” وحيث أن دخول المتهم إلى المتهم ودون إرادته وبالليل وبإستعمال السلاح تشكل خرق حرمة المنازل خلافاً لأحكام المادة (347/2) من قانون العقوبات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1042/2014 فصل بتاريخ 22/10/2014.
مبدأ قانوني2
” وحيث أن دخول المتهم إلى المتهم ودون إرادته وبالليل وبإستعمال السلاح تشكل خرق حرمة المنازل خلافاً لأحكام المادة (347/2) من قانون العقوبات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1042/2014 فصل بتاريخ 22/10/2014.