مبدأ قانوني
وحيث أن المشتكية المتهم لم يدخل إلى داخل منزل المشتكية والدة المجني عليها وإنما بقي واقفاً قرب الباب من الخارج مما يتعين براءة المتهم عن جنحة خرق حرمة المنازل طبقاً للمادة 347/2 من قانون العقوبات كما أن الظنين بعد أن طرق باب منزل المشتكية هي من فتحت له الباب ووقف معها وطلب من المجني عليها التي إفلتت نفسها من والدتها ورافقت الظنين وغادرت معه في الباص وأنه لم يدخل الى داخل المنزل خلافاً لإرادة المشتكية مما يتعين بعدم مسؤوليته عن جنحة خرق حرمة المنازل طبقاً للمادة المذكورة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(278/2006فصل9/5/2006).
g2006-278