مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد حضر إلى بيت المغدور ودخل بدون أن يأذن له المغدور مما تشكل أفعاله سائر أركان وعناصر جنحة خرق حرمة المنازل خلافاً للمادة 347/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1260/2007فصل21/10/2007).
g2007-1260