مبدأ قانوني
وحيث أن دخول المتهمون لبيت المجني عليه بالليل وبدون أذنه يشكل سائر أركان وعناصر جنحة خرق حرمة المنازل خلافاً لأحكام المادة 347/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2007فصل12/4/2007)
g2007-160