مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول إلى منزل المجني عليه دون ستئذان منه أثناء أن قام بطعنه فإن هذه الأفعال تشكل سائر عناصر وأركان جنحة خرق حرمة المنازل وفقاً لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1863/2008فصل3/2/2009).
g2008-1863