مبدأ قانوني
وحيث أن دخول المتهمين في بيت المجني عليه في الليل وبدون اذنه يشكل سائر أركان وعناصر جنحة خرق حرمة المنازل خلافاً لأحكام المادة 347/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(247/2008فصل10/3/2008).
g2008-247