مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم دخل الى منزل المشتكية دون أي إستئذان وإغلاق الباب خلفه بالنهار ماهي إلا أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جرم خرق حرمة المنازل طبقاً لأحكام المادة 347/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(425/2008فصل7/5/2008).
g2008-425