مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين الثلاث دخلوا منزل المغدور صباح يوم الحادث وبعد دخولهم قاموا بضربه على رأسه بواسطة الأدوات الراضة التي بحوزتهم فإنه يتعين إدانتهم بجنحة خرق حرمة المنازل طبقاً للمادة 347 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم558/2008فصل20/5/2008).
g2008-558