مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة دخول المتهم إلى ساحة المنزل دون أذن ساكنيه وبالقوة فيتعين إدانته بجنحة خرق حرمة المنازل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((723/2008فصل18/5/2008).
g2008-723
مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة دخول المتهم إلى ساحة المنزل دون أذن ساكنيه وبالقوة فيتعين إدانته بجنحة خرق حرمة المنازل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((723/2008فصل18/5/2008).
g2008-723