مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين هو الذي دخل منفرداً حوش منزل المتهم خلافاً لإرادة الأخير وعليه فإن فعله يشكل جنحة خرق حرمة المنازل بحدود المادة 347/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1751/2009فصل27/1/2010).
g2009-1751