مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول الى مكان إقامة المجني عليها دون إذنها فإن أفعاله تشكل جنحة خرق حرمة المنازل وفقاً للمادة 347 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(885/2009فصل22/7/2009).
g2009-885
مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول الى مكان إقامة المجني عليها دون إذنها فإن أفعاله تشكل جنحة خرق حرمة المنازل وفقاً للمادة 347 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(885/2009فصل22/7/2009).
g2009-885