مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم دخل مكان اقامة المجني عليها دون إذنها فإنه يكون قد ارتكب جنحة خرق حرمة المنازل وفقاً للمادة 347 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(885/2009فصل22/7/2009).
g2009-885
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم دخل مكان اقامة المجني عليها دون إذنها فإنه يكون قد ارتكب جنحة خرق حرمة المنازل وفقاً للمادة 347 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(885/2009فصل22/7/2009).
g2009-885