مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بدخول المنزل الذي تعمل فيه الخادمة وتربيطها ووضع لاصق على فمها وقيامه بالتحسيس على ثدييها وممارسة الجنس معها رغماً عنها تشكل سائر أركان وعناصر جنايتي الإغتصاب وهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 292/1 و296/1 من قانون العقوبات وحيث أن للأفعال التي قام بها المتهم وصف واحد فإنه يقتضي بتجريمه بالوصف الأشد وهو جناية الاغتصاب بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات وكما أن دخوله إلى المنزل الذي تعمل فيه الخادمة يشكل سائر أركان وعناصر جنحة خرق حرمة المنازل خلافاً بأحكام المادة 347 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1843/2013فصل23/2/2014).
g2013.1843