مبدأ قانوني17
وحيث أن من مستلزمات الفصل في الدعوى جلب عقد الإيجار الذي بموجبه جرى تأجير قطعة الأرض العائدة لسلطة وادي الأردن إلى المدعى عليها شركة معبر الأردن والإطلاع على شروط هذا العقد.
وحيث أن المدعي يشير إلى حكمين صلحيين قضائيين قطعيين بين ذات الخصوم المدعي والمدعى عليها سلطة وادي الأردن صادرين عن محكمة صلح حقوق الأغوار الشمالية وأن المدعي أرفق مع لائحة الإستئناف صورة عن الحكم الصادر في أحد الحكمين وقد ورد ضمن مدرجات هذا الحكم أن الجهة المدعى عليها قامت بقطع الطريق المؤدية إلى الوحدة الزراعية موضوع الدعوى خلال وضع الشيك وكذلك قطع خط المياه الموصل إليها.
وعلى ذلك فقد كان يتوجب على محكمة الإستئناف طلب ملفي القضيتين الصلحيتين والتثبت من أطراف الخصومة فيهما مقارنة مع دعوانا هذه والتثبت من موضوع النزاع في هاتين الدعويين واحد مع موضوع هذه الدعوى وترتيب الأثر القانوني على ذلك في حالة كون الحكمين أصبحا مبرمين بحق أطرافهما ذلك أن الحكم الحقوقي في حالة إبرامه يصبح حجة في حق أطرافه وذلك وفق نص المادة 41 من قانون البينات وعلى ذلك فيكون القرار المطعون فيه لعدم الخصومة في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3135/2011فصل20/10/2011).والقرار رقم(2741/2009فصل17/3/2010).