مبدأ قانوني6
وحيث أن الدفع بعدم الخصومة من متعلقات النظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى , فلما كان ذلك وكان المدعى عليه في لائحته الجوابية قد دفع دعوى المدعين بإنعدام الخصومة و/أو عدم صحتها وتمسك بذلك الدفع في مرافعته وأثاره في أسباب الإستئناف إلا أن محكمة الإستئناف وهي محكمة موضوع شأنها شأن محكمة أول درجة لم تبحث هذا الدفع مع أن بحثه مقدم على غيره من الدفوع والدفاع وكان عليها أن تبحثه بتفصيل ووضوح يتفق وأحكام المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك في ضوء ما جاء في الوكالة المعطاة لوكيل المدعين من هؤلاء وبصفاتهم المبينة في الوكالة والتثبت من حقيقة تمثيل المدعي صادق لشقيقه والمدعي عارف لورثة المرحوم عبد الكريم وهم شركاء في قطعة الأرض المقام عليها العقار موضوع الدعوى كما بينه ذلك صورة سند التسجيل المبرزة.
وحيث أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1986/2015فصل17/11/2015).والقرار رقم(2512/2014فصل23/9/2014).والقرار رقم(146/2013فصل19/5/2013).