مبدأ قانوني1
وحيث أن بينة الطرفين قد أكدت أن الجهة التي قامت بفتح الشارع والإعتداء هي هندسة البلديات وليست بلدية الكرك وبالتالي فهي الخصم وبالتالي فإن الخصومة هنا صحيحة ومتفقة وأحكام القانون وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المميز فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1025/2000فصل31/7/2000).