مبدأ قانوني4
وحيث أن الطاعنة هي التي نفذت المشروع وهي المباشرة لوقوع الضرر وبأن وزارة الأشغال تكون مسؤولة بالتضامن مع الطاعنة المنفذة للمشروع إذا كانت لها رقابة وسلطة فعلية وتوجيه أثناء تنفيذ المشروع طبقاً للمادة 288 من القانون المدني.
فإذا ما أثبتت الطاعنة أنها قد نفذت المشروع طبقاً لتوجيهات وطلبات وزارة الأشغال ووفق مخططاتها وإشرافها فإن لها حق الرجوع على وزارة الأشغال فيما يحكم به عليها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 288 من القانون المدني.
وعلى ذلك فإن ما توصل القرار المطعون فيه باعتبار الطاعنة ليست خصماً في الدعوى فتكون الخصومة واقعة في غير محلها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2483/2005فصل8/12/2005).