مبدأ قانوني3
وحيث أن وكيل الورثة لم يدرج أسمائهم في لائحة الدعوى وكما تبين من ملف الدعوى أن محكمتي الموضوع لم تكلفا وكيل المدعين بتقديم لائحة معدلة تشمل على أسماء الورثة وفقاً لما تقضي به المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أن الخصومة من النظام العام, وأنها لم توجه في هذه الدعوى من ورثة المرحوم توجيها صحيحاً فإن القرار المميز يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(526/2005فصل16/5/2005).