مبدأ قانوني14
وحيث أن محكمة إستئناف إربد لم تبين البينات التي اعتمدت عليها في تكوين قناعتها وأنها لم تتعرض إلى كتاب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة الموجه إلى رئيس مجلس قروي الجزازه بخصوص موافقته على تعبيد الطريق وعمل العبارة والمحفوظ في ملف القضية, كما أنها لم تتعرض إلى كتاب مدير أشغال محافظة جرش الموجه إلى قاضي صلح جرش والمحفوظ في الملف والمتضمن بأن قطعة الأرض موضوع الدعوى تقع داخل تنظيم بلدية الجزازة فإن الجهة التي قامت بفتح وتعبيد الطريق هي هندسة البلديات وليست الأشغال العامة والإسكان كما أنها لم تتطرث إلى قرار محكمة صلح حقوق جرش والذي تضمن رد دعوى المدعي والذي أقامها ضد وزارة الأشغال العامة لعدم توفر الخصومة بين المدعي والمدعى عليها, وعلى ذلك فإن القرار المميز يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(164/2006فصل27/3/2006).