مبدأ قانوني15
وحيث أن وكالة وكيل المميز ضده كانت عن البنك العقاري العربي وهو المالك للعقار حسب سند التسجيل وفيما إذا كان هو نفسه البنك العقاري المصري العربي فإن هذا النعي مردود ذلك أن المميز خاصم المميز ضده في أدوار المحاكمة كافة بما قدم فيها من دفوع وطلبات وبينات وقد أظهر وكيل المدعي الإسم الجديد في لائحة دعواه ولم يعترض المميز على خصومته وحيث أن محكمة التمييز تجد في أوراق الدعوى كافة ما يثبت توافر الخصومة بين المميز والمميز ضده وعليه يكون القرار المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3341/2006فصل6/3/2007).