مبدأ قانوني16
وحيث أن المادة 27 من قانون الشركات أجازت مخاصمة الشركة والشركاء فيها حيث أن الشركة المدعى عليها هي شركة تضامن إلا أنه لا يجوز التنفيذ على أموال الشركاء إلا بعد التنفيذ على أموال الشركة وبالتالي فإن مخاصمة الشركاء في الدعوى بالإضافة إلى الشركة وتكون الخصومة صحيحة يتفق وأحكام القانون وعليه فإن القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4133/2010فصل7/6/2011).